العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طالقًا إذا ذهبت إلى بيت أخي الزوج الجديد، مع العلم أنه قد حلف بالطلاق بعدم الذهاب إلى بيته القديم، وما كفارة ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق الزوج طلاق زوجته على ذهابها لبيت معيّن ونوى ذلك البيت بذاته، فلا يحنث بذهابها لبيت آخر، ولا كفارة عليه. أما إذا لم تكن له نية، فيُنظر لسبب اليمين: فإن كان سبب الحلف متعلقًا بالبيت الأول نفسه، فلا يحنث بزيارتها لبيت آخر. أما إذا كان الحلف بسبب شجار مع الأخ، أهل العلم يرى وقوع عند زيارة الزوجة لأي بيت يخص الأخ، بينما يرى شيخ ابن تيمية وجوب كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. وفي حال وقوع الطلاق، يمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء إذا لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106087
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي