هل يجوز تطليق الزوجة المسيئة التي ترفض التأديب، وهل يحق لها حضانة الأطفال في بلد مضطرب، خاصة أن الزوج يخاف عليهم من تصرفاتها وظروف بلده؟
مأمورة الزوجة عشرة زوجها، فإن تعالت عليه وسبَّته كانت ناشزًا تستحق التأديب، وإن لم يفد ذلك فطلاقها ، ولكن بما أن هناك ولدًا، فلا تتعجل ، بل اسعَ في إصلاحها وادعُ لها بخير ووسط العقلاء من أهلك وأهلها عملاً بقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا". وإن لم يحصل التوفيق واستحالت العشرة، وترجحت مصلحة الطلاق كان المصير إليه أولى.
وفي حال حصول الفراق، الأم أحق أولادها ما لم تتزوج أو يوجد مانع يؤثر في أهليتها، وإذا أرادت أن تسافر فالأب أحق بحضانة الأولاد في قول بعض أهل العلم، ومصلحة الصبي هي المعول عليها في الحضانة، وإن حدث نزاع مراجعة المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150391
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150391
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي