العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عصيان الأب واستعمال حاسوبه لطلب العلم الشرعي واقتناء الكتب الدينية، وما حكم استخدام الكتب التي تم اقتناؤها أو التي لم تصل بعد، وهل يجب إلغاء طلبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام الحاسوب مملوكًا لأبيك، فلا يجوز لك استعماله، ولو في طلب العلم الشرعي وشراء الكتب الدينية، إلا بإذنه، فصاحب الملك أحق بملكه، ولا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذنه؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ "، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

وبدلًا من التصرف بغير إذنه، حاوره وحاول إقناعه بالسماح لك، أو اشفع إليه بمن لهم مكانة عنده. أما الكتب التي اقتنيتها فلا حرج عليك في الانتفاع بها، مع الكف مستقبلًا عن استعمال الحاسوب إلا بإذن والدك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195069
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي