العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قالت الزوجة كلمة "يا كلب" لأحد أبنائها، مع العلم أن زوجها كان قد حذرها من قول لقب معين لعائلته "دار كذا"، وهي الآن تعيش وسواسًا حول ذلك، ويخشى أن يكون قوله "تقوليها أطلقك" يشمل أي كلمة مشابهة، رغم أن زوجها قد أوضح أنه قصد اللقب المحدد ورخص لها في استخدام كلمات أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج "تقوليها نطلقك" ليس صريحًا في تعليق ، بل هو وعد به لا يلزم منه شيء. وإن قصد الزوج تعليق الطلاق، فيقع إذا نطقت الزوجة باللفظ الذي قصده، لأن اليمين ترجع لنية الحالف. فما دام الزوج ذكر أن نطقك بألفاظ قريبة من اللقب لا يدخل في يمينه، فلا إشكال. ولم يحصل منكِ ما يوجب الطلاق، وعليكِ الحذر من وساوس الطلاق والتخلص منها بالاستعانة بالله وكثرة الدعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119789
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي