هل يقع طلاق الرجل الذي طلق زوجته وهو تحت تأثير المخدرات وفي حالة غضب شديد وكرر لفظ الطلاق عدة مرات؟ وهل له أن يُرجعها بعقد أو بدونه إذا لم يقع الطلاق، علمًا بأن آخر طلاق كان قبل سنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تلفظ الزوج بالطلاق أو الظهار حال فقدان الإدراك بسبب الغضب أو السُكر فغير نافذ، ولا يلزم فيه رجعة أو كفارة. وإذا تلفظ به مدركاً لما يقول، فطلاقه نافذ، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إن لم تستكمل ثلاث تطليقات. وتنقضي العدة بثلاث حيضات، أو بوضع الحمل للحامل، أو بانقضاء ثلاثة أشهر لغير الحائض. وإذا انقضت العدة قبل المراجعة، فلا تحل له إلا بعقد جديد.
أما إذا أكمل ثلاث تطليقات، فلا تحل له زوجته إلا بعد زواجها من رجل آخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها.
ولمعرفة الحكم النهائي، ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126517
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126517
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي