العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الرجل لزوجته للمرة الثالثة وهو متعاطي مخدرات، مدعيًا أنه كان بكامل قواه العقلية ولم يتعاط المخدرات قبل أسبوع من الطلاق، وهل يجوز عيشهما معًا بعد تدخل وسيط إسلامي مع عدم اقتناع الزوجة بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعاطي المخدرات والمسكرات معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. إذا طلق متعاطي المخدرات زوجته وهو يدرك ما يقول، فإن طلاقه يقع. إذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث، فقد حرمت الزوجة عليه، ويجب عليها الفرار منه ولا يجوز لها تمكينه من نفسها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122622
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي