هل أجاز أحد العلماء استعمال الدف للنساء في غير الأعياد والأعراس والختان؟
لا يخلو أي من المذاهب الأربعة من قول بإباحة الدف في غير الأعياد والعرس والختان، وقد استشهد بذلك من أقوال العلماء:
الحنفي: قول أبي يوسف بجواز ضرب المرأة للدف لغير فسق للصبي. المذهب المالكي: مقابله القول المشهور بجوازه في كل فرح للمسلمين كقدوم غائب والأعياد والختان وختم القرآن. المذهب الشافعي: ذهب الإمام والغزالي إلى حله مطلقًا، وابن حجر الهيتمي إلى أنه حلال بلا كراهة في العرس والختان، ومباح في غيرهما على الأصح، وأن الإباحة مطلقًا هي قَضِيَّة ما في الوسيط والوجيز. المذهب الحنبلي: ذكر أصحاب هذا المذهب أنه في غير ، وقيل في الختان، وقيل في سرور حادث غيرهما.
واستدل على الجواز بحديث ابن عمرو أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أوفي بنذرك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124166
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124166
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي