هل تحصل الزوجة على حكم تفريق بينها وبين زوجها إذا قدمت دليلًا على شربه الخمور، وهل لها حقوق في هذه الحالة؟ وإذا رفضت الزوجة الذهاب إلى بيت الطاعة، هل تُعتبر ناشزًا وتفقد حقوقها، وهل تُلزم بدفع تعويض لزوجها إذا طالبه بذلك، ومتى تُطلق منه تلقائيًا بعد اعتبارها ناشزًا، أم تبقى معلقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج يشرب الخمر ولم ينفع فيه النصح، فللزوجة أن ترفع أمرها للمحاكم الشرعية للتفريق بينهما، عملًا بحديث "لا ضرر ولا ضرار"، وبمقتضى القواعد الشرعية من أن الضرر يزال. ولن تطالب المحاكم الزوجة بتعويض لأن الفرقة جاءت من جهة الزوج وبسببه. والطلاق لا يحصل تلقائيًا وإنما بعد إثبات التضرر وحكم المحاكم بالتفريق. وقبل ذلك، الزوجة تعتبر زوجة تجب عليها طاعة زوجها فيما تجب فيه الطاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34362
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34362
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي