هل الفهم بأن قوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" يعني أنه إذا تاب المرء عن الإبقاء على ماله في بنك ربوي فإن كل المبلغ المسحوب من البنك يصبح حلالًا له، حتى لو اختلط بالفوائد ويمكن فصلها، صحيح؟ وما العمل الصحيح فيما تبقى من المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن المسلم محتاجًا للمال الربوي، فلا يجوز له الانتفاع به، ويتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين. إن كان قد استعمل شيئًا من هذا المال جاهلاً بحرمته، فتجب عليه التوبة بالندم، ولا يلزمه التصدق بمثله عملاً بقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ". أما إذا كان عالمًا بحرمته، فعليه التصدق بمثله. والأولى التصدق بكل ما أخذ من فوائد ربوية سواء كان عالمًا بالتحريم أو جاهلاً به، احترازًا وإبراءً للذمة. والآية "فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" تعني أخذ رؤوس الأموال دون زيادة أو نقصان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101121
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101121
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي