ما حكم الإعلان لصحيفة إخبارية ظاهرها حلال بنقل الأخبار، ولكن يوجد ببعض أخبارها صور نساء وفنانات؟
يختلف حكم الإعلانات التجارية بحسب المعلن عنه، فإذا كان مباحًا جاز الإعلان عنه، وإن كان منكرًا لم يجز؛ لما فيه من نشر للمنكر والإعانة عليه، لقوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"، وقوله: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويُشترط ألا يحتوي الإعلان نفسه على مخالفة شرعية.
بناءً عليه، لا حرج في الإعلان عن الصحف الملتزمة بالضوابط الشرعية. أما الصحف الصادة عن سبيل الله، أو الناشرة لمقالات إلحادية، أو التي يغلب عليها صور المتبرجات وأخبار الفسق والفجور، فلا يجوز الإعلان عنها. أما الإعلان عن الصحف الإخبارية التي بها بعض الصور المحرمة، تركه، ويجوز الإعلان عنها بناءً على قول بعض أهل العلم بجواز بيعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102599
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102599
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي