هل يجوز إعطاء الزكاة لابن الخال الفقير الذي يشتري بها بلاطًا لشقته؟
إذا كان راتب ابن خالك وما ورثه لا يزيل عنه صفة الفقر والحاجة، فلا حرج عليك في دفع الزكاة له، ولا تسأل بعد ذلك عن أي شيء صرفها فيه، فالمهم أن يكون هو مسكيناً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40993