هل يقع الطلاق بقول "لا أريدها سوف أطلقها" و "قد طلقتها" أو "أريد تطليقها" مع عدم قصد الطلاق، وقول "لست زوجتي" بقصد التخويف؟
قول الزوج لزوجته: "لا أريدها، سوف أطلقها" أو "أريد تطليقها" أو "لست بزوجتي" بنية تخويفها، لا يوقع الطلاق. وكذلك قول: "قد طلقتها" كذباً، لا يوقع الطلاق ديانة على الراجح. ويُنصح بحل الخلافات الزوجية بالحكمة، والحذر من الغضب؛ لأنه مفتاح الشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173001