هل يقع الطلاق بسبب إيقاع الطلاق المعلق، رغم أن الزوجة لم تخالف الشرط ولم تذهب؟
إذا قصد الزوج بقوله لزوجته: "طلقت" إيقاع الطلاق في الحال، وقع الطلاق. وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعة زوجته في عدتها. أما إذا قصد وقوع الطلاق إذا ذهبت، ولم يقصد الطلاق الفوري، فالراجح أنه لا يقع طلاقها ديانة إذا لم تذهب، لأنه علق الطلاق على شرط لم يتحقق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171500