هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في تجارة السيارات الذي نقص بسبب الخسارة، وهل تُحتسب الزكاة على رأس المال الأصلي أم المتبقي بعد الخسارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المذكور بلغ ، وهو الأول لوجوب ، والشرط الثاني هو حولان . فإن كان الحول قد مضى على المبلغ الكلي ولم تخرج الزكاة، فعليك إخراج زكاة المال كله. أما إذا كانت الخسارة قد وقعت أثناء الحول ولم يمضِ الحول إلا على المبلغ المتبقي، فلا تجب الزكاة إلا على ما مضى عليه الحول فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53349
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53349
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي