هل يرث الإخوة والأخوات من الأب المتوفى الذي له زوجة وأختان شقيقتان فقط؟
إذا توفي عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ وأخوات من الأب، ولم يترك وارثًا غيرهم، فللزوجة الربع، وللشقيقتين الثلثان، والباقي للأخ والأخوات من الأب تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
يرث الإخوة والأخوات من الأب أخاهم المتوفى بأربعة شروط: 1. عدم وجود الأب. 2. عدم وجود فرع ذكر وارث للميت (ابن أو ابن ابن). 3. عدم وجود أخ شقيق للميت. 4. عدم وجود أخت شقيقة عاصبة مع البنت أو بنت الابن.
فإن وجد أحد هؤلاء (الأب، الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، أو الأخت الشقيقة العاصبة مع البنت)، فإن الأخ والأخت من الأب لا يرثان شيئًا ويُحجبان حجب حرمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195300