هل يرث الإخوة والأخوات من الأب المتوفى الذي له زوجة وأختان شقيقتان فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ وأخوات من الأب، ولم يترك وارثًا غيرهم، فللزوجة الربع، وللشقيقتين الثلثان، والباقي للأخ والأخوات من الأب تعصيبًا مثل حظ الأنثيين.
يرث الإخوة والأخوات من الأب أخاهم المتوفى بأربعة شروط: 1. عدم وجود الأب. 2. عدم وجود فرع ذكر وارث للميت (ابن أو ابن ابن). 3. عدم وجود أخ شقيق للميت. 4. عدم وجود أخت شقيقة عاصبة مع البنت أو بنت الابن.
فإن وجد أحد هؤلاء (الأب، الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، أو الأخت الشقيقة العاصبة مع البنت)، فإن الأخ والأخت من الأب لا يرثان شيئًا ويُحجبان حجب حرمان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195300
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195300
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي