العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الجماع الحاصل بين المطلقة طلاقًا بائنًا، وطليقها بعد انتهاء عدتها، وحصول تواصل بينهما، واستعداد للرجوع، زنا أم رجعة؟ وما كفارة هذا الفعل إن كان محرمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المطلقة بعد انتهاء عدتها أجنبية من مطلقها، ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد (إن كان دون الثلاث)، وإن كان ثلاثاً فلا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواج رغبة ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.

فإن كان الجماع قد حصل قبل انتهاء في طلاق رجعي دون الثلاث فقد حصلت به . وأما إذا كان قد وقع بعد انتهاء عدتكما، فقد أتيتما منكراً عظيماً ووقعتما في الزنا، عليكما إلى الله بالإقلاع عن المعصية والندم والعزم على عدم العود، والإكثار من الأعمال الصالحة، مع الستر على النفس والمحافظة على حدود الله.

وأهلك لا يملكون منعك من الزواج من هذا الرجل أو غيره إذا كان كفؤاً لكِ، وإلا كان ذلك عضلاً يسوغ لكِ رفع الأمر للقاضي الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112750
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي