هل تعتبر المرأة مطلقة طلاقاً بائناً ويجوز لها الزواج من آخر، أم أنها لا تزال على ذمة طليقها بعد أن جامعها الأخير بموافقتها قبل انتهاء عدتها بشهر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الطلاق رجعيًا، فمجرد جماع الزوج لمطلقته الرجعية في عدتها يعتبر رجعة شرعية صحيحة عند الجمهور (الحنفية والحنابلة والمالكية)، بينما الشافعية قصروا الرجعة على القول. أما المالكية فاشترطوا نية الرجعة، والاشهاد مستحب عند الجمهور. أما إذا كان الطلاق بائنًا، فليست المطلقة على ذمته، والجماع محرم، فإن كان الزوجان يعلمان بالحرمة فهو زنا، وإلا فهو وطء شبهة. وفي الحالتين، لا يحل لها نكاح غيره حتى تنقضي عدتها منه، وتتداخل العدتان إذا كانتا من رجل واحد. وعدة الموطوءة بشبهة أو زنا كعدة المطلقة، ويضاف شرط التوبة من الزنا لحل نكاح الزانية عند الحنابلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142610
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142610
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي