متى يكون الطلاق بائناً ومتى يكون رجعياً، وهل يمكن للمرأة أن تطلب طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إذا كان الطلاق هو الأول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الطلاق أنه رجعي، ويكون بائناً في حالات معينة كالخلع عند الجمهور، وهو أن تدفع الزوجة لزوجها عوضًا عن عصمتها. فإن كانت المرأة مدخولاً بها، فالطريق لجعل الطلاق بائناً لا يملك الزوج الرجعة فيه هو أن ترفع أمرها للحاكم إن كان لديها ما يوجب التطليق، أو أن تخالعه على مال، فتبين منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136081