العودة إلى البحث
السؤال

متى يكون الطلاق بائناً ومتى يكون رجعياً، وهل يمكن للمرأة أن تطلب طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إذا كان الطلاق هو الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الطلاق أنه رجعي، ويكون بائناً في حالات معينة كالخلع عند الجمهور، وهو أن تدفع الزوجة لزوجها عوضًا عن عصمتها. فإن كانت المرأة مدخولاً بها، فالطريق لجعل الطلاق بائناً لا يملك الزوج الرجعة فيه هو أن ترفع أمرها للحاكم إن كان لديها ما يوجب التطليق، أو أن تخالعه على مال، فتبين منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي