هل يمكن لطليقي أن يردني لعصمته بدون علمي وموافقتي بعد طلاق بائن وقرب انتهاء عدتي؟
الأصل في الطلاق أنّه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة ما دامت الزوجة في العدة، إلا إذا كان الطلاق قبل الدخول، أو على مال، أو أوقعه القاضي، أو كان مكملاً للثلاث؛ فهو بائن، ولا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد. والطلاق الرجعي يحل للزوج العودة لزوجته بالرجعة ما دامت في العدة دون عقد جديد، أما إذا انتهت العدة فيمكنه العودة إليها بعقد جديد. والطلاق البائن (الطلقة الواحدة أو الاثنتين) يبيح للزوج العودة لزوجته في العدة أو بعدها بعقد جديد. وإذا كان الطلاق ثلاثًا (بينونة كبرى)، فلا تحل له الزوجة حتى تتزوج بآخر ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنتهي عدتها منه، فيجوز له حينئذ العودة إليها بعقد جديد. فإن كان الطلاق بائنًا، فلا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا برضاها وبعقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181171