هل يجوز للمطلِّق إرجاع طليقته بعد طلاق بائن مقابل دَين لوالدها، مع العلم بأن الطلاق تم بطلقة واحدة بائنة، وهل يحتاج ذلك إلى مُحلِّل أم يكفي عقد جديد؟
الخلع بلفظ الطلاق يُعد طلاقًا بائنًا ويُحسب من الطلقات الثلاث، وهو رأي الجمهور. وإذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، فيجوز للمطلق أن يعود لزوجته بعقد جديد، بحضور وليها وشاهدي عدل وصيغة عقد، ولا يتوقف ذلك على زواجها من رجل آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126477