ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته مرتين، وهي لم تنتقل لبيته بعد، وكيف يمكن إرجاعها له؟ وهل يعتبر يمينه بالطلاق جائزًا؟
يجب التمييز بين الخطيبة (لم يعقد عليها) والزوجة (عقد عليها)، فلكل منهما أحكام مختلفة.
إذا كانت خطيبة، فلا يجوز له الخلوة بها أو مخاطبتها إلا للحاجة. إذا كانت زوجة لكن لم يدخل بها، يمكنه مراجعتها بعقد جديد بعد الطلاق، أما إذا كان دخل بها، فيجوز له مراجعتها دون عقد في العدة إذا كان الطلاق للمرة الأولى أو الثانية.
إذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى (ثلاث طلقات)، فلا تحل له إلا بعد زواجها برجل آخر ثم طلاقها منه، بشرط ألا يكون الزواج بقصد التحليل.
يوصى بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل في هذه المسائل المعقدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53413