العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رجل قال لزوجته أنتِ طالق قبل الدخول، ثم قال لها بعد الدخول "عليّ الطلاق أنك لن تبيتي في البيت" فباتت، ثم قال لها: "أنتِ طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة الصحيحة، فقد بانت منه بالطلقة الأولى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، فإن راجعها دون تجديد عقد فراجعته باطلة، وعليها مفارقته فورًا حتى يعقد عليها عقدًا جديدًا ويبقى له طلقتان.

أما إن كان قد راجعها بعقد جديد ودخل بها، أو خلا بها خلوة صحيحة قبل طلاقه الأول، فإن له مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وطلاقها بعد ذلك يقع، وعليه تكون قد طلقت منه ثلاثًا وبانت منه بينونة كبرى.

وأما الطلقة الثانية بصيغة اليمين، فالجمهور على وقوعها وهو المفتى به.

يُنصح بالرجوع لأهل العلم الموثوقين للاستفصال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي