العودة إلى البحث
السؤال

هل تصحّ رجعة الزوجة بعد طلاقٍ بائنٍ عند المأذون وقبل انتهاء العدة، دون عقدٍ جديدٍ أو الرجوع للمأذون، مع وجود إشهارٍ بين الأهل والأصدقاء؟ وما هو الإجراء اللازم لتصحيح ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت المرأة طلقة بائنة، فلا يحل لها الرجوع لزوجها إلا بعقد جديد، واشتهار الأمر بين أهلها لا يبيحها له. وينبغي مراجعة أهل العلم لبيان كيفية الطلاق، وسؤالهم قبل الإقدام على العمل لتجنب مخالفة الشرع، خاصة في أمور النكاح والطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88923
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي