هل الطلاق صحيح، وهل ما حدث بين المخطوبين يُعد زنا، وما هي كفارة ذلك، مع العلم أنه تم نفي الجماع عند القاضي؟
الخاطب أجنبي عن مخطوبته، وما حدث بينكما إثم عظيم يستوجب النصوح. وإذا كان المقصود بـ "جماع خارجي" هو التلامس دون إيلاج، فهذا ليس زناً موجباً للحد، بل هو من مقدمات الزنا. أما إذا حدث إيلاج، ولو بحائل، فقد وقع الزنا.
إذا لم يتكرر الفعل بعد العقد، فقد أحسنتِ بستر نفسك أمام القاضي؛ لأن ما حدث قبل العقد معصية محضة، ويجب عليك الاستمرار في الستر واستخدام التورية. وفي هذه الحالة يقع بائناً بينونة صغرى إذا لم تكن بينكما خلوة بعد العقد يمكن فيها الوطء.
أما إذا حدث بعد العقد استمتاع أو خلوة يمكن فيها الوطء، فله حكم الدخول على الراجح، وتستحقين جميع حقوق المدخول بها ( كاملاً، ، ). وفي هذه الحالة، يرى أن الطلاق بائن، بينما يرى الحنابلة أنه رجعي. وكان يجب عليك إخبار القاضي بما حدث من خلوة أو استمتاع. فلو لم تخبريه، فعليك الاعتداد ولا تجوز لك الخطبة أثناء العدة، وعليك الاستغفار والتوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94971
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94971
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي