هل يعتبر ما قيل في الحالة المذكورة طلاق كناية أم لا، وهل يُعذر الجاهل بطلاق الكناية، وما حكم الوسوسة في مثل هذه الحالات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكرته من قولك لزوجتك: "ابقي عند أهلك لست بحاجة"، أو ما أرسلته لها عبر الجوال من أنها "طالق"، يعتبر من كنايات الطلاق التي يقع بها الطلاق إذا قصدت إيقاعه.
أما قولك لزوجتك: "أنت طالق مرة واحدة"، فهذا يقع به الطلاق قطعاً؛ لأنه لفظ صريح.
وفيما يخص غضبك، فإن كان شديداً أخرجك عن الوعي والتمييز، فالطلاق في هذه الحالة لا يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94761
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94761
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي