العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ما قيل في الحالة المذكورة طلاق كناية أم لا، وهل يُعذر الجاهل بطلاق الكناية، وما حكم الوسوسة في مثل هذه الحالات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرته من قولك لزوجتك: "ابقي عند أهلك لست بحاجة"، أو ما أرسلته لها عبر الجوال من أنها "طالق"، يعتبر من كنايات الطلاق التي يقع بها الطلاق إذا قصدت إيقاعه.

أما قولك لزوجتك: "أنت طالق مرة واحدة"، فهذا يقع به الطلاق قطعاً؛ لأنه لفظ صريح.

وفيما يخص غضبك، فإن كان شديداً أخرجك عن الوعي والتمييز، فالطلاق في هذه الحالة لا يقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94761
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي