العودة إلى البحث

هل يجب الوفاء بعقد مجحف ينص على أن شريكًا يأخذ نصف الأرباح لمجرد دلالته على مشروع تجاري دون مساهمة بمال أو جهد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الاتفاق على استمرارية الشراكة في المشروع التجاري بلا نهاية، فالعقد باطل لما فيه من الغرر والجهالة، ويستحق الشريك أجرة المثل. أما إذا كان الاتفاق على أن له نصف ربح البضاعة التي جاء بها، فهذا من باب السمسرة أو الجعالة. والجعالة جائزة بشرط أن تكون الأجرة معلومة وليست نسبة من الأرباح عند الجمهور، لما في النسبة من غرر، وعلى هذا فالعقد لا يصح وله أجرة المثل. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح. والأحوط تحديد أجر معلوم للخروج من الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي