العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الوفاء بعقد مجحف ينص على أن شريكًا يأخذ نصف الأرباح لمجرد دلالته على مشروع تجاري دون مساهمة بمال أو جهد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الاتفاق على استمرارية الشراكة في المشروع التجاري بلا نهاية، فالعقد باطل لما فيه من والجهالة، ويستحق الشريك أجرة المثل. أما إذا كان الاتفاق على أن له نصف ربح البضاعة التي جاء بها، فهذا من باب السمسرة أو الجعالة. والجعالة جائزة بشرط أن تكون الأجرة معلومة وليست نسبة من الأرباح عند ، لما في النسبة من غرر، وعلى هذا فالعقد لا يصح وله أجرة المثل. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح. تحديد أجر معلوم للخروج من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77140
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي