العودة إلى البحث

هل يجوز لصاحب الشركة ألا يدفع للطرف الآخر المبلغ المالي المتفق عليه عند إنهاء الشراكة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اتفاق شخص مع آخر على مال مقابل الترويج لسلعة وإحضار الزبائن هو عقد جعالة، وهو تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملاً مباحًا. ويُشترط أن يكون الجعل معلومًا، فإن كان مجهولًا فالجعالة فاسدة وللعامل أجرة المثل. وقد يكون العقد إجارة على عمل لمدة، وشرط صحته أن تكون الأجرة معلومة. وجمهور العلماء لا يجيزون أن تكون أجرة الدلال نسبة.

إذا كان العقد إجارة على مدة معلومة، فهو لازم، ويلزم صاحب العمل دفع أجرة المدة المعقود عليها عند إنهاء العقد. أما إذا كان العقد جعالة، فهو جائز غير لازم، ولكل منهما الفسخ متى أراد. وإن تراجع الجاعل بعد شروع العامل في العمل، لزمه دفع أجرة مثل عمله. وعند النزاع، يرفع الأمر للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي