العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر موافقة الأهل والزوجة الشفوية كافية لإتمام الزواج من امرأة غير مسيحية وغير عربية سبق لها الزواج، علماً بأنهم لا يشترطون أوراقاً رسمية إلا في وجود أطفال؟ وإذا لم تكن كافية، فما هي الخطوات الواجب اتباعها لإتمام الزواج في غياب الأوراق الرسمية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم الزواج من المسلمة والكافرة الكتابية العفيفة، ويحرم عليه الزواج من الكافرة غير الكتابية، لقوله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ" وقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ".

من شروط صحة الزواج توفر والشهود. توثيق الزواج كتابة ليس شرطاً ولكنه مهم لحفظ الحقوق.

يجب حضور الولي أو وكيله من أهل دين الزوجة، ويصح التوكيل بالهاتف. الزواج من الكتابية العفيفة، وإن كان جائزًا، إلا أنه لا يخلو من محاذير شرعية، ولذلك كرهه بعض العلماء، والأفضل للمسلم أن يتزوج من مسلمة صالحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170994
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي