هل تجوز المناصفة في الأرباح (50% لكل شريك)، إذا كانت نسبة رأس المال المدفوع مختلفة (60% و 40%)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصح شركة العنان بأن يشترك بدنان بماليهما ويعملا فيه على أن يكون الربح بينهما، ولا يشترط تساوي المالين، بل يصح التفاضل فيهما، والربح بين الشركاء يكون على حسب ما اتفقا عليه ولو تفاضل. يشترط في الربح أن يكون مشاعًا ومعلومًا كالنصف أو الربع، فلا يصح أن يكون جزءًا مقدرًا كألف درهم مثلاً. تبطل بموت أحد الشريكين، ويحق للورثة الاتفاق مع الشريك الآخر على البقاء في الشركة بشروط جديدة أو سحب نصيبهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17511
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17511
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي