العودة إلى البحث

هل تجوز المناصفة في الأرباح (50% لكل شريك)، إذا كانت نسبة رأس المال المدفوع مختلفة (60% و 40%)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تصح شركة العنان بأن يشترك بدنان بماليهما ويعملا فيه على أن يكون الربح بينهما، ولا يشترط تساوي المالين، بل يصح التفاضل فيهما، والربح بين الشركاء يكون على حسب ما اتفقا عليه ولو تفاضل. يشترط في الربح أن يكون مشاعًا ومعلومًا كالنصف أو الربع، فلا يصح أن يكون جزءًا مقدرًا كألف درهم مثلاً. تبطل الشركة بموت أحد الشريكين، ويحق للورثة الاتفاق مع الشريك الآخر على البقاء في الشركة بشروط جديدة أو سحب نصيبهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي