هل يجوز لزوجتي خلع النقاب الذي نذرت أن تلبسه إذا حملت، بعد أن أصبحت لا تقوى على التنفس بسببه، أم يعتبر ذلك نقضًا للعهد والنذر وتأثم عليه؟
تغطية الوجه واجبة على الراجح، ويتأكد وجوبها بالنذر، لكن نذر الواجب لا ينعقد عند جمهور العلماء؛ لأنه تحصيل حاصل، وعليه لا يلزم شيء بمقتضى هذا النذر، لكن يجب الالتزام بالنقاب. ولا يجوز كشف الوجه أمام الأجانب، إلا إذا كانت تغطيته تضر حقيقة ولا يوجد بديل، فيجوز كشفه بقدر الحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155558