العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إضاعة الأخ للأمانة ورفضه ردّها لأخيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ضاعت الوديعة بتفريط أو تعدٍ من المودَع، وجب عليه ضمانها، أما إذا تلفت بغير تعدٍ ولا تفريط، فلا ضمان عليه، وهذا قول جمهور العلماء. ذهب بعضهم إلى أنه إن ذهبت الوديعة من بين مال المودع غرمها، لكن القول الأول أصح؛ لأن الوديعة أمانة. ويجب الرجوع للقضاء الشرعي للفصل في مثل هذه القضايا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي