العودة إلى البحث
السؤال

هل يُوجد حكم شرعي يمنع المرأة من الخروج من بيتها إذا خافت الفتنة من الرجال، وكيف تُقضي حوائجها حينئذ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خروج المرأة من بيتها إذا خشيت الفتنة غير جائز، للبهوتي: "ولأب، ثم ولي محرم لامرأة، كأخ، وعم، منع موليته من خروج من بيتها إن خشي بخروجها فتنة، أو ضررًا". وخوف الفتنة هو الوقوع فيما تدعو إليه الشهوة. وتقتصر المرأة على قدر الضرورة إذا اضطرت للخروج في هذه الحال، أما إن أمنت الفتنة فخروجها جائز ولو لغير ضرورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150393
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي