العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ عمولة مقابل التوسط في جلب عمال لشركة بناء وتشييد، وهل يعد الوسيط شريكًا في أي ظلم قد يقع على العمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز استئجار العمال للأعمال المباحة، والتوسط في ذلك بأجر أو بدون أجر، ما لم يعلم الوسيط أن المستأجر سيستعمل الأجير فيما لا يحل أو يظلمه. فإذا لم يعلم ثم أساء صاحب العمل، فالإثم على الظالم لا على الوسيط. ويجوز للوسيط أخذ العمولة من الطرفين إذا لم يكن وكيلًا لأحدهما، حسب الاتفاق أو العرف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87033
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي