ما حكم أخذ عمولة 2% من شركة أجنبية مقابل التوسط بينها وبين جهة حكومية متخصصة في البناء والإعمار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الموظف في الوساطة خارج أوقات الدوام الرسمي، أما أثناء الدوام فتعتبر منافعه ملكًا لجهة عمله، فلا يجوز له العمل لنفسه أو لجهة أخرى إلا بإذن مسؤول مخول. فإن أذنت جهة عمله بالوساطة مقابل عمولة فلا مانع، وإلا فلا يجوز. وعليه الحذر من محاباة الشركة الأخرى طمعًا في العمولة إذا كان له دخل في أمر التعاقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89910
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89910
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي