العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ عمولة 2% من شركة أجنبية مقابل التوسط بينها وبين جهة حكومية متخصصة في البناء والإعمار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الموظف في الوساطة خارج أوقات الدوام الرسمي، أما أثناء الدوام فتعتبر منافعه ملكًا لجهة عمله، فلا يجوز له العمل لنفسه أو لجهة أخرى إلا بإذن مسؤول مخول. فإن أذنت جهة عمله بالوساطة مقابل عمولة فلا مانع، وإلا فلا يجوز. وعليه الحذر من محاباة الشركة الأخرى طمعًا في العمولة إذا كان له دخل في أمر التعاقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89910
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي