العودة إلى البحث

هل يجوز كفارة النذر عن ارتداء النقاب بعد أن نذرت السائلة ارتداءه في حال تيسر زواجها من الخاطب الأول، ثم فُسخت الخطبة، وخطبها آخر لم تشترط عليه النقاب خوفًا من رفضه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تيقنتِ أنك تلفظتِ بالنذر بخصوص خاطبٍ فسخت خطبته، وشككتِ في تعميم النذر، فلا يلزمك الوفاء بالنذر إذا لم يتيسر لك الزواج من ذلك الشاب، لأن اليقين لا يزول بالشك. أما بخصوص تغطية الوجه، فقد رجحنا وجوبها، ولا يلزمك الانتظار حتى تجدي خاطباً من قوم يعتادون ذلك، بل متى أمكنك الالتزام به فافعلي، ولا يلزم النقاب خاصة، فأي كيفية تحقق الستر تجزئ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي