العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لعن الزوجة أو بعض الأبناء، وهل يُعدّ لعن الزوجة طلاقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لعن الزوج لزوجته لا يجوز وليس طلاقًا لها، بل تبقى في عصمته. عليه والاستغفار منها، وعليه أن يستسمحها على سبه إياها. لا يجوز لعن المسلمين عمومًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، وقوله: "لعن المؤمن كقتله". اللعن من كبائر الذنوب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24498
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي