ما حكم لعن الزوجة أو بعض الأبناء، وهل يُعدّ لعن الزوجة طلاقًا؟
لعن الزوج لزوجته لا يجوز وليس طلاقًا لها، بل تبقى في عصمته. عليه التوبة والاستغفار منها، وعليه أن يستسمحها على سبه إياها. لا يجوز لعن المسلمين عمومًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، وقوله: "لعن المؤمن كقتله". اللعن من كبائر الذنوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24498