هل يجب على الرجل المتزوج طاعة والدته في عدم الزواج بالثانية، وإذا تزوج دون رضاها فهل يأثم؟
يباح للرجل الزواج من أربع نسوة فأقل، بشرط القدرة على العدل بينهن، لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾. ولا يشترط رضا الوالدين لصحة الزواج، لكن ينبغي بذل الجهد لإقناعهما. وإن أصر الوالدان على المنع، فالأولى تركه التماسًا لرضاهما، فـ"رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47280