العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم مبلغ العادة السنوية للمتوفى (4000 ريال) بين ورثته، خاصة إذا كانت الجهة المانحة تشترط تقديم وكالات من الزوجة وثلاثة أبناء قاصرين (ابن وابنتان)، وتستثني البنات المتزوجات والابن غير القاصر من الحصول على هذه العادة أو تقديم وكالة، وهل يعتبر المبلغ تركة يوزع حسب صك حصر الورثة، أم يقسم بالتساوي على من يطلب منهم الوكالات، أم يشمل من ليس لديه عادة سنوية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت هذه العادة السنوية منحة أو هبة من الدولة، فيجب الالتزام بشروطها وكيفية توزيعها التي تحددها الدولة، ولا تعتبر تركة. وإذا كان نظام الجهة المانحة ينص على إعطائها لمن ليس له عادة سنوية من الأبناء، فيجب الالتزام بذلك. أما الوكالات فهي لإتمام الإجراءات. والأحوط الاستفسار من الجهة المانحة عن المستحقين بالتفصيل والالتزام بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي