كيف تُوزّع تركة الأب المتوفى، وهي عبارة عن مبلغ مالي حال عليه الحول وبلغ النصاب، وقطعة أرض ومنزلين، على أسرته المكونة من زوجة وولد وثلاث بنات، حسب الشرع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ المالي في البنك إذا حال عليه في حياة الأب قبل وفاته، ففيه 2.5%، ولا زكاة في الزيادة الربوية بل يجب التخلص منها في وجوه الخير، وبعد الزكاة يقسم المال بين الورثة. أما إذا لم يحل الحول إلا بعد وفاة الأب، فلا زكاة فيه لانقطاع الحول، ويستأنف الورثة حولاً جديداً، ويزكي كل منهم نصيبه إذا بلغ . تقسم (نقود، أرض، بيت) إذا كان الورثة زوجة وثلاث بنات وابن كالتالي: للزوجة الثمن (خمسة أسهم من أربعين)، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين (لكل بنت سبعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهماً). لا تعتمد على فقط، بل يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والديون والوصايا قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86922
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86922
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي