العودة إلى البحث

ما كيفية توزيع مبلغ 40000 دولار أمريكي -قيمة شقة- على ورثة مكونين من: زوجة، وثلاثة أولاد، وأربع بنات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي الرجل عن زوجة وأربع بنات وثلاثة أبناء ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". وتقسم التركة (المبلغ الذي سيباع به البيت) على ثمانين سهمًا، للزوجة عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم. ويجب رفع المسائل المتعلقة بالتركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي