كيف يتم تقسيم تركة رجل توفي وترك أربعة أبناء وزوجة وثلاث بنات؟
إذا توفي شخص عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم، فلزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
وتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهمًا، للزوجة أحد عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177479