العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل فرد من ورثة امرأة توفيت عن زوج و3 أبناء و4 بنات، وتركت عقارًا بقيمة 500 ألف دينار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الزوج وثلاثة أبناء وأربع بنات، ولم تترك وارثًا غيرهم، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". ولا فرق بين كون الأبناء والبنات كبارًا أو صغارًا. تقسم على أربعين سهمًا: للزوج عشرة أسهم، ولكل ابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم.

ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق الأخرى التي تقدم على حق الورثة، لضمان مصالح الجميع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107540
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي