هل يجوز للزوج الزواج من امرأة ثانية؛ لتُؤنس والدته وتُخفف وحدتها، مع العلم أنه لا يرغب بطلاق زوجته الأولى؛ حرصًا على ابنهما، وماذا يفعل إن طلبت زوجته الطلاق في هذه الحالة؟
يجوز للرجل الزواج بأخرى إن كان قادرًا على العدل ومؤنة الزواج، ولا يلزمه تطليق زوجته الأولى إن طلبت ذلك لمجرد زواجه بثانية، ويجوز له الامتناع حتى تسقط له بعض مهرها. لكن يُنصح بعدم الزواج بأخرى وإصلاح العلاقة بين الزوجة والأم بالحكمة. فإن أصرت الزوجة على عدم صلة أم الزوج، فعلى الزوج أن يبر والدته، ويعاشر زوجته بالمعروف ما دامت قائمة بحقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180452