العودة إلى البحث
السؤال

ما قول الشرع في شرعية دفع أجرة نصف راكب لسائق لم يكمل المشوار المتفق عليه بسبب شجار مع راكبة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يختلف الفقهاء في حكم استحقاق الأجير الذي لم يتم عمله لشيء من الأجرة على ثلاثة أقوال:

1. القول الأول (مذهب الحنابلة): لا يستحق الأجير شيئًا. 2. القول الثاني (مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة واختيار ابن تيمية): يستحق الأجير من الأجرة بقدر عمله. 3. القول الثالث (مذهب الحنفية - وفيه تفصيل): يستحق قسطه من الأجرة في الدار أو الأرض أو قطع المسافة، ولا يستحق شيئًا على عمل كالخياطة إذا لم يتمه.

وفي مسألة إيصال الراكب مسافة معينة، يرى المالكية والشافعية والحنفية أن السائق يستحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة، وهذا القول هو ، فإذا أوصل السائق نصف المسافة فله نصف الأجرة وهكذا، وإن لم يمكن الوصول إليه لإعطائه حقه، يُتصدق به عنه. ويرى بعض الحنابلة أنه لا يستحق شيئًا، خاصة إذا كان السائق متعمدًا أو مفرطًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19655
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي