ما قول الشرع في شرعية دفع أجرة نصف راكب لسائق لم يكمل المشوار المتفق عليه بسبب شجار مع راكبة أخرى؟
يختلف الفقهاء في حكم استحقاق الأجير الذي لم يتم عمله لشيء من الأجرة على ثلاثة أقوال:
1. القول الأول (مذهب الحنابلة): لا يستحق الأجير شيئًا. 2. القول الثاني (مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة واختيار ابن تيمية): يستحق الأجير من الأجرة بقدر عمله. 3. القول الثالث (مذهب الحنفية - وفيه تفصيل): يستحق قسطه من الأجرة في إجارة الدار أو الأرض أو قطع المسافة، ولا يستحق شيئًا على عمل كالخياطة إذا لم يتمه.
وفي مسألة إيصال الراكب مسافة معينة، يرى المالكية والشافعية والحنفية أن السائق يستحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة، وهذا القول هو الأحوط، فإذا أوصل السائق نصف المسافة فله نصف الأجرة وهكذا، وإن لم يمكن الوصول إليه لإعطائه حقه، يُتصدق به عنه. ويرى بعض الحنابلة أنه لا يستحق شيئًا، خاصة إذا كان السائق متعمدًا أو مفرطًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19655