ما حكم الشرع في امتناع السائق عن أخذ الأجرة المتفق عليها، وطلبه لمبلغ أعلى بحجة أنه أخطأ في سماع الأجرة المتفق عليها؟
العبرة في مقدار الأجرة بما اتفق عليه في العقد، ولا اعتبار لنية الأجير طلب أكثر مما اتفق عليه. أما إذا اختلفا في مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة ولا بينة لأحدهما، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنهما يتحالفان، فإذا تحالفا وجب للأجير أجر المثل، وإن امتنع أحدهما عن اليمين قُضي بالحق لصاحبه. وذهب البعض إلى أن القول قول المستأجر بيمينه. وإذا اختلفا قبل استيفاء المنافع تحالفا وترادا، وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنفعة، فالقول قول المستأجر بيمينه فيما مضى ويتحالفان وتنفسخ الإجارة فيما بقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145188