ما حكم الشرع في امتناع السائق عن أخذ الأجرة المتفق عليها، وطلبه لمبلغ أعلى بحجة أنه أخطأ في سماع الأجرة المتفق عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبرة في مقدار الأجرة بما اتفق عليه في العقد، ولا اعتبار لنية الأجير طلب أكثر مما اتفق عليه. أما إذا اختلفا في مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة ولا بينة لأحدهما، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنهما يتحالفان، فإذا تحالفا وجب للأجير أجر المثل، وإن امتنع أحدهما عن اليمين قُضي بالحق لصاحبه. وذهب البعض إلى أن القول قول المستأجر بيمينه. وإذا اختلفا قبل استيفاء المنافع تحالفا وترادا، وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنفعة، فالقول قول المستأجر بيمينه فيما مضى ويتحالفان وتنفسخ فيما بقي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145188
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145188
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي