هل يجوز أن يتفق صاحب السيارة مع الزبون على مبلغ، ثم يعطي السائق الذي يقوم بالتوصيل مبلغًا أقل (سمسرة)؟
يلزم السائل بيان طبيعة الاتفاق مع السائق. فإن كان السائق أجيراً بأجرة معلومة، فما يكسبه من المشاوير يعود للسائل، ولا يلزمه إخبار السائق بالاتفاق مع الراكب.
أما إن كانت أجرة السائق نسبة مما يكسبه، ففي صحة الإجارة خلاف، وعلى القول بجوازها لا يجوز كتمان جزء من أجرة الراكب عن السائق لتعلق حقه بها، وكتمان ذلك ظلم وأكل لماله بالباطل، وليس للسائل أخذ عوض سمسرة دون علم من تؤخذ منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118291