هل يجوز أن يتفق صاحب السيارة مع الزبون على مبلغ، ثم يعطي السائق الذي يقوم بالتوصيل مبلغًا أقل (سمسرة)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم السائل بيان طبيعة الاتفاق مع السائق. فإن كان السائق أجيراً بأجرة معلومة، فما يكسبه من المشاوير يعود للسائل، ولا يلزمه إخبار السائق بالاتفاق مع الراكب.
أما إن كانت أجرة السائق نسبة مما يكسبه، ففي صحة خلاف، وعلى القول بجوازها لا يجوز كتمان جزء من أجرة الراكب عن السائق لتعلق حقه بها، وكتمان ذلك ظلم وأكل لماله ، وليس للسائل أخذ عوض سمسرة دون علم من تؤخذ منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118291
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118291
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي