العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الاتفاق على أجر عاملة، إذا كان هناك سوء فهم في قيمة الأجر بين الطرفين، وهل يجوز دفع المبلغ المتبقي عنها بدون علمها، وهل تعتبر هي مذنبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اختلف المستأجر والأجير في مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة دون بينة:

- يرى الشافعية والحنابلة أنهما يتحالفان، فإن حلفا معًا كانت للأجير أجرة المثل يقدرها أهل الخبرة، وإن امتنع أحدهما قُضي للآخر.

- يرى الحنفية أنهما لا يتحالفان، والقول قول المستأجر بيمينه؛ لأنه المنكر للزيادة والأصل عدمها.

- يرى ابن قدامة أن التحالف يكون عند الاختلاف في قدر الأجر، وإن فسخ العقد بعد المدة وجب أجر المثل.

- الزيلعي يرى أن القول قول المستأجر مع يمينه بعد استيفاء المنافع.

وتبرعك لإنهاء الخصومة عمل جيد ولا يشترط علم جدتك به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193900
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي