ما حكم الشرع في الاتفاق على أجر عاملة، إذا كان هناك سوء فهم في قيمة الأجر بين الطرفين، وهل يجوز دفع المبلغ المتبقي عنها بدون علمها، وهل تعتبر هي مذنبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اختلف المستأجر والأجير في مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة دون بينة:
- يرى الشافعية والحنابلة أنهما يتحالفان، فإن حلفا معًا كانت للأجير أجرة المثل يقدرها أهل الخبرة، وإن امتنع أحدهما قُضي للآخر.
- يرى الحنفية أنهما لا يتحالفان، والقول قول المستأجر بيمينه؛ لأنه المنكر للزيادة والأصل عدمها.
- يرى ابن قدامة أن التحالف يكون عند الاختلاف في قدر الأجر، وإن فسخ العقد بعد المدة وجب أجر المثل.
- الزيلعي يرى أن القول قول المستأجر مع يمينه بعد استيفاء المنافع.
وتبرعك لإنهاء الخصومة عمل جيد ولا يشترط علم جدتك به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193900
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193900
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي