العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع السجائر الإلكترونية التي أخذتها مقابل حقك الذي لم يسدده التاجر، علماً بأنها بضاعة محرمة تم شحنها دون علمك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك بيع المحرمات كالسجائر الإلكترونية، لا بدلًا عن حقك ولا لغير ذلك؛ لأن بيع المحرمات حرام وإضرار بالغير وإفساد للمجتمع، وثمن المحرمات حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191912
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي