هل يجوز بيع السجائر الإلكترونية التي أخذتها مقابل حقك الذي لم يسدده التاجر، علماً بأنها بضاعة محرمة تم شحنها دون علمك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك بيع المحرمات كالسجائر الإلكترونية، لا بدلًا عن حقك ولا لغير ذلك؛ لأن بيع المحرمات حرام وإضرار بالغير وإفساد للمجتمع، وثمن المحرمات حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191912
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي