حكم العادة السرية، وهل فاعلها زان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزنا بالمعنى الخاص ورد تعريفه في الفتويين رقم: 32203 ورقم: 93611. والعادة السرية محرمة، وفعلها لا يوصف بأنه زنا بالمعنى الأخص الذي يترتب عليه الحد، وإنما يوصف بأنه زنا بالمعنى العام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ". وقال في عون المعبود: "فَزِنَاهُمَا الْبَطْش: أَيْ الْأَخْذ وَاللَّمْس". والواجب على فاعلها التوبة إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115930
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115930
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي