العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المقصود بقول الحسن: "إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة، وتنفى، وترد إلى زوجها ما أخذت منه" مع العلم أن البكر ليس لها زوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يروي الطبري وغيره عن الحسن البصري أن البكر التي تفجر تُجلد مائة وتُنفى سنة، وترد لزوجها ما أخذت منه، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.

والمقصود بالبكر هنا هي المتزوجة التي زنت قبل الدخول بها. وقد روى سعيد بن منصور عن إبراهيم والحسن أنه إذا زنت قبل الدخول بها، ضُربت الحد وفُرّق بينهما ولا صداق لها. وأوضح ابن أبي شيبة عن الحسن أنه إذا تزوج الرجل المرأة ثم زنت قبل الدخول بها، يُفرّق بينهما ولا صداق لها وتُجلد مائة وتُنفى سنة، وإن زنى هو فُرّق بينهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
3826
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي