ما هو المقصود بقول الحسن: "إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة، وتنفى، وترد إلى زوجها ما أخذت منه" مع العلم أن البكر ليس لها زوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يروي الطبري وغيره عن الحسن البصري أن البكر التي تفجر تُجلد مائة وتُنفى سنة، وترد لزوجها ما أخذت منه، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.
والمقصود بالبكر هنا هي المتزوجة التي زنت قبل الدخول بها. وقد روى سعيد بن منصور عن إبراهيم والحسن أنه إذا زنت قبل الدخول بها، ضُربت الحد وفُرّق بينهما ولا صداق لها. وأوضح ابن أبي شيبة عن الحسن أنه إذا تزوج الرجل المرأة ثم زنت قبل الدخول بها، يُفرّق بينهما ولا صداق لها وتُجلد مائة وتُنفى سنة، وإن زنى هو فُرّق بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3826
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 3826
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي